الشيخ يوسف الخراساني الحائري
242
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 4 ) إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وان تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه ، الأقوى الأول والأحوط تكرار الصلاة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) في صورة الانحصار والاضطرار إلى اللبس لا خلاف ولا إشكال في أنه يصلى فيه ، واما مع عدم الاضطرار ففيه وجوه : الأول وجوب الصلاة فيه ، والثاني يصلي عاريا ، والثالث هو التخيير . واختار المصنف « قده » الأول ، وفي صورة الاضطرار إلى اللبس لا يجب الإعادة مطلقا مع دفع الاضطرار على المشهور ، وعن الشيخ « قده » وابن جنيد وجوب الإعادة ، بل حكى ذلك عن جماعة لموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء بغسله كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة . وبعضهم حمل الموثق على الاستحباب لخلو النصوص عن الأمر بالإعادة غير الموثق وبعضهم أوجب سقوطه عن الحجية لإعراض المشهور عنه ، وليس كل واحد منهما بشيء لأن خلو النصوص قرينة على الاستحباب ، كما أن الاعراض لم يثبت لإمكان بنائهم على تعارض النصوص ولزوم ترجيح غيره عليه لوجود المرجح عندهم ، ومثل هذا لا يسمى اعراضا . نعم ما يصلح ان يكون قرينة على رفع اليد عنه هو انه لا يظهر منه كون الإعادة لأجل الصلاة في النجاسة أو لأجل